أحمد بن الحسين البيهقي

86

معرفة السنن والآثار

أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث همام بن يحيى . واخرجه مسلم من حديث ابن أبي عروبة المثنى بن سعيد عن قتادة وفيه من الزيادة : ' أونام عنها ' . وذكر المثنى الآية موصولا بالحديث ولم يذكرها ابن أبي عروبة . وروي عن حفص بن أبي العطاف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ' . 980 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : حدثنا / أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سليمان قال حدثنا أبو ثابت قال حدثنا حفص فذكره . وقد قيل عنه عن أبي الزناد عن القعقاع بن حكيم . أو عن الأعرج عن أبي هريرة وحفص بن أبي العطاف فذكر الحديث . قاله البخاري وغيره من أهل الحديث والصحيح عن أبي هريرة وغيره ما ذكر وليس فيه : وقتها إذا ذكرها . وقد احتج الشافعي بحديث عمران وابن المسيب على أن وقتها لا يتضيق لتأخيرها الصلاة بعد الاستيقاظ . ولا يجب التتابع في قضائهن . قال الشافعي من قبل : إن تأخير الظهر لغير صلاة ليس بأكثر من تأخيرها لصلاة . قال الشافعي : وحديث سعيد بن المسيب من أوضحها معنى وذلك أن فيه أن : لم يستيقظوا حتى ضربت الشمس وضرب الشمس لهم أن يكون لها حر أو ذلك بعد أن يتعالى النهار . وفي هذا ما دل على أن اقتيادهم لما [ روي عن ] زيد بن اسلم أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' إن هذا واد به شيطان ' .